عرف المشرع المغربي القانون الجنائي طبقا للفصل 110 من القانون الجنائي : “ الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه” .انطلاقا من الفصل أعلاه يتضح القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التيتضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها، وهو ما يحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي.
أهمية القانون الجنائي وأهدافه
 تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما انا قواعد أمرة تصبو إلى أهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي إذ القانون الجنائي فرع من القانون العام ويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاض على كيان الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والأسرة والجماعة إما من الناحية السياسية فيعمل على إحترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤ سسات سياسية وتقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هذا الدور.
نطاق تطبيق قانون المسطرة الجنائية:
11) من حيث الزمان : تسري قواعد القانون الجديد فوريا على جميع الوقائع الجنائية التي لم يفصل في شأنها حكم، ما لم يكن القانون القديم أصلح للمتهم مثل نقل اختصاص و زيادة مدة التقادم وإلغاء بعض أوجه الطعن
22) من حيث المكان : يسري قانون الدولة على كل إقليمها ( مبدأ الإقليمية ) تأكيد السيادتها، حتى لو كان في النازلة طرف أجنبي، ولا يطبق بالمقابل خارج الحدود الوطنية ولو كان يعاقب على تلك الجريمة. ومع ذلك فهناك تعون قضائي دولي يظهر في الاتفاقيات الدولية وفي احتواء القوانين الإجرائية الوطنية لنصوص تسمح بالاعتراف بالإجراأت الأجنبية الجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية أساسا – ”النيابة العامة ”الدعوى العمومية : هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم بإتباع إجراأت دقيقة ومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية ومراقبتها حتى نهايتها .النيابة العامة : مؤسسة تمثل المجتمع أما المحاكم الجنائية (طرف أصيل – الطرفالشريف – القضاء الواقف)
النيابة العامة وصلاحياتها في تحريك الدعوى العمومية:
 للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمه، وليس لها أن تسحبها بعد أن قامت بتحريكها بالتخلى عن متابعتها أو مراقبتها .طرق تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة :
ملتمس كتابي بإصدار أمر قضائي : المخالفات الضبطية المعاقبة بغرامة .
– الإستدعاء المباشر أمام المحكمة : المخالفات والجنح التي يكون مرتكبوها غير معتقلين.
–  ملتمس بإجراء تحقيق إعدادي : الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبدوالجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا .
– العرض المباشر للمتهم على الجلسة : الجنح المتلبس بها التي تتوافر في مرتكبها الضمانات الكافية للحضور
– الجنايات المتلبس بها التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
مسؤولية أعضاء النيابة العامة :
المسؤولية الجنائية : يتحملها إذا ارتكب جريمة بمناسبة تحركه الدعوى العمومية الارتشاء مقابل حفظ الدعوى .
 المسؤولية المدنية : ( التعويض عن الأضرار التي لحقت المتضرر ) لا يتحملها بمناسبة تحريك الدعوى العمومية عن حسن نية ، حتى ولو انتهت الخصومة إلى التبرئة أو الإعفاء . المسؤولية التأديبية : (الحرمان من الترقية – النقل … ) لا يتحملها إذا ترك المتابعة أو حفظ الدعوى عن حسن نية لعدم كفاية الأدلة مثلا يتحملها إذا خالف تعليمات الرؤساء المتعلقة بإجراأت الخصومة .


يمكنك متابعتنا عبر التسجيل في قناتنا بالبريد الإلكتروني ليصلك جديد المحاضرات

              إن أعجبك الموضوع