فقه المواريث : السعي - الباب الأول : أركان الميراث ، أسبابه ، شروطه ، وموانعه
أولاً : أركان الميراث : الركن : ما يتوقف عليه وجود الشيء ، وكان داخلاً في حقيقته . وأركان الميراث ثلاثة : 1 ــ الْمُوَرِّث : هو المالك الذي انتهت حياته حقيقة ، أو حكماً كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته . 2 ــ الوارث : هو الحي الذي يستحق الإرث بسبب من أسبابه ، المعلومة حياته حقيقاً أو تقديراً ، كالجنين .
3 ــ الموروث : هو ما يتركه الْمُوَرِّث من مالٍ ، وحقوق ، بعد نفقات تجهيزه وقضاء ديونه ، وتنفيذ وصاياه .
ثانياً : أسباب الميراث :
السبب : الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع معرفاً للحكم . وأسباب الميراث ثلاثة :
1 ــ القرابة : هي صلة سببها الولادة ، قريبة كانت أم بعيدة وتشمل : فروع الميت ، وأصوله ، وحواشيه ، ورَحِمَه .
2 ــ الزوجية : هي الصلة التي تربط بين رجل وامرأة نتيجة عقد نكاح صحيح قائم عند الوفاة حقيقة أو حكماً سواء أصحبه دخول بالزوجة أم لم يصحبه .
3 ــ الولاء : هي عصوبة سببها العتق . فإذا أعتق شخص عبداً ومات العبد ولم يكن له وارث ورثه من أعتقه .
ثالثاً : شروط الميراث :
الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . وشروط الميراث ثلاثة :
الشرط الأول : موت الْمُوَرِّث حقيقة أو حكماً . الموت حقيقة : فقدان الحياة بالفعل . الموت حكماً : يثبت بحكم القاضي .
الشرط الثاني : حياة الوارث حقيقة أو تقديراً . الحياة حقيقة : تحقق وجود الوارث وقت موت المورث ، الحياة تقديراً : اعتباره حياً ، مع احتمال العكس .
الشرط الثالث : عدم المانع .
رابعاً : موانع الميراث :
المانع : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . وموانع الميراث خمسة :
اختلاف الدين :
أ ــ التوارث بين المسلم وغير المسلم : أجمع العلماء على أنه إذا مات المسلم ، فلا يرثه قريبه غير المسلم . واختلفوا فيما إذا مات الكافر ، هل يرثه قريبه المسلم ؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسلم لا يرث قريبه الكافر . وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ المسلم يرث قريبه الكافر . وفي المادة (318) : لا توارث مع اختلاف الدين .
ب ــ التوارث بين غير المسلمين : فذهب جمهور العلماء أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم ، وإن اختلفت مللهم . وذهب بعض الفقهاء إلى أن الملل لا تتوارث فيما بينها .
اختلاف الدارين :
المراد من اختلاف الدارين : اختلاف الدار التي يموت فيها المورث والدار التي يقيم فيها الوارث .
والمراد من اختلافهما : استقلال كل دار بِمَنَعَةٍ ، وملك . وهي وفق التعبير الجديد اختلاف الدولتين .
وقد اتفق الفقهاء على أن اختلاف الدولتين لا يعتبر مانعا من موانع الميراث بين المسلمين . واختلفوا في اعتبار اختلاف الدارين مانعا من موانع الميراث بين غير المسلمين.
الـردة :
هي كفر المسلم بقول صريح ، أو لفظٍ يقتضي الكفر ، أو فعل يتضمن الكفر .
ويشترط لتحقق الردة ما يلي : 1 ــ البلوغ ، 2 ــ العقل ، 3 ــ الاختيار .
حكم ميراث المرتد:
1 ــ ميراث المرتد من غيره : لا خلاف بين العلماء في أن المرتد لا يرث ممن يجمعه وإياه أحد أسباب الميراث سواء أكان قريبه مسلما ، أم غير مسلم .
2 ــ إرث الغير من المرتد : للعلماء في ذلك ثلاثة آراء : (1) لا يرثه أحد ، وماله لبيت مال المسلمين ، (2) يرثه أقاربه المسلمون ، (3) التفريق بين الرجل والمرأة وما كسبه قبل الردة ، وما كسبه بعدها . وقد أخذ القانون الإماراتي بالرأي الثاني .
الباب الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة
أولاً : تعريف التركة :
عرفها الجمهور بأنها كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق مطلقاً .
عرفها الحنفية بأنها كل ما يتركه الميت من الأموال .
ثانياً : مشتملات التركة :
أنواع الحقوق :
1 ــ حقوق مالية : مالية خالصة ، مثل الدين متعلقة بالمال ، مثل حق الرهن خيارات متعلقة بالمال ، مثل خيار التعيين والعيب وفوات الوصف . اتفق الفقهاء على أنها تورث .
2 ــ حقوق فيها شبه بالحقوق المالية وشبه بالحقوق الشخصية : مثل حق الشفعة وخيار الشرط وخيار الرؤية . اختلف الفقهاء فيها .
3 ــ حقوق شخصية خالصة لا صلة لها بالمال : مثل حق الحضانة وحق الولاية . اتفق الفقهاء على أنها لا تورث .
ما يتركه الميت ثلاثة أنواع :
النوع الأول : العناصر التي اتفق الفقهاء على دخولها في التركة .
1 ــ الأعيان المالية المملوكة للمورث كالعقار ونحوه .
2 ــ الأموال التي وجبت له بمقتضى حق معين ولم تكن قد دخلت في حيازته.
3 ــ الحقوق المالية المحضة كالديون المستحقة على الغير .
4 ــ الحقوق المتعلقة بماله أو التابعة للمال كحق الرهن وحقوق الارتفاق .
5 ــ الحقوق التي في معنى المال كحق التعلي والمساطحة .
6 ــ الخيارات المتعلقة بالمال لا بإرادة المورث . وأهمها : أ ــ خيار التعيين ، ب ــ خيار العيب ، ج ــ خيار فوات الوصف .
النوع الثاني : العناصر التي اتفق الفقهاء على عدم دخولها في التركة .
1 ــ الحقوق الشخصية التي لا تتعدى إلى غير صاحبها كحق الأم في الحضانة وحق الأب في الولاية .
2 ــ الحقوق المالية المتعلقة بشخص المورث كحق الرجوع في الهبة .
النوع الثالث : العناصر التي اختلف الفقهاء في دخولها في التركة .
1 ــ حق الشفعة ، 2 ــ خيار الشرط ، 3 ــ خيار الرؤية ، هذه الحقوق فيها حق مالي ، وفيها حق شخصي .
غلب الجمهور الحق المالي فأدخلوها في التركة . وغلب الحنفية الحق الشخصي فلم يدخلوها في التركة .
ثالثاً : بيان الحقوق المتعلقة بالتركة :
الحق الأول : نفقات تجهيز الميت :
يقدم تجهيز الميت في التركة الخالية من تعلق دين بعينها . واختلف العلماء في تقديم تجهيز الميت في التركة التي تعلق حق الغير بعينها . القول الأول : يقدم الدين المتعلق بعين التركة على تجهيز الميت . القول الثاني : يقدم تجهيز الميت على الدين المتعلق بعين التركة . وقد أخذ قانون الأحوال الإماراتي بالرأي الثاني .
الحق الثاني : أداء الدين :
أقسام الدين :
القسم الأول : باعتبار الدائن : 1 ــ دين الله . 2 ــ دين العباد .
القسم الثاني : باعتبار المدين : 1 ــ دين مطلق . 2 ــ دين موثق .
القسم الثالث : باعتبار قوته : 1 ــ دين الصحة . 2 ــ دين المرض .
القسم الرابع : باعتبار وقت أدائه : 1 ــ دين حال . 2 ــ دين مؤجل .
وقد نص قانون الإمارات الموحد على أن وفاء الدين في الدرجة الثانية بعد تجهيز الميت ، دون تفريق .
الحق الثالث : تنفيذ الوصايا :
الوصية : تبرع مضاف إلى ما بعد الموت . للشخص أن يوصي لغير الورثة بالثلث فما دون . لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث . لا تجوز الوصية لوارث .
والوصية في الدرجة الثالثة ، فلا تنفذ إلا بعد تجهيز الميت ، وسداد ديونه وهي مقدمة على الورثة ، فلا تقسم التركة إلا بعد تنفيذ الوصية .
الحق الرابع : حق الورثة :
الوارثون :
من الرجال : 1 ــ الابن ، 2 ــ ابن الابن ، 3 ــ الأب، 4 ــ الجد، 5 ــ الأخ : لأم أو لأب أو شقيق ، 6 ــ ابن الأخ : لأب أو شقيق ، 7 ــ العم : لأب أو شقيق ، 8 ــ ابن العم : لأب أو شقيق ،9 ــ الزوج ، 10 ــ المعتق .
من النساء : 1 ــ البنت ، 2 ــ بنت الابن ، 3 ــ الأم ، 4 ــ الزوجة ، 5 ــ الأخت : لأم أو لأب أو شقيق ، 6 ــ الجدة من جهة الأب أو الأم ، 7 ــ المعتقه .
الوارثون من الرجال والنساء ـ من حيث نوع الإرث ـ ثلاثة أنواع :
النوع الأول : يرث بالفرض فقط : 1 ــ الأم ، 2 ــ الزوجة ، 3 ــ الزوج ، 4 ــ الأخ لأم ، 5 ــ الأخت لأم ، 6 ــ الجدة
النوع الثاني : يرث بالتعصيب فقط : 1 ــ الابن ، 2 ــ ابن الابن ، 3 ــ الأخ : لأب أو الشقيق ، 4 ــ ابن الأخ : لأب أو الشقيق ، 5 ــ العم : لأب أو الشقيق ، 6 ـــ ابن العم : لأب أو الشقيق .
النوع الثالث : يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة : 1 ــ البنت ، 2 ــ بنت الابن ، 3 ــ الأخت : لأب أو الشقيق .
النوع الرابع : يرث بالفرض وبالتعصيب تارة ويرث بالتعصيب فقط ويرث بالفرض فقط : 1 ــ الأب ، 2 ــ الجد .
الباب الثالث : الورثة وأنواعهم :
أنواع الورثة من الرجال والنساء :
1 ــ أصحاب الفروض ، 2 ــ العصبات .
أقسام أصحاب الفروض : أصحاب الفروض (12) شخصاً :
القسم الأول : باعتبار الجنس
أ ــ الذكور: 1 ـ الزوج، 2 ــ الجد، 3 ــ الأب، 4 ــ الأخ لأم .
ب ــ الإناث : 1 ــ الأم ، 2 ــ الزوجة ، 3 ــ البنت ، 4 ــ الأخت لأب ، 5 ــ بنت الابن ، 6 ــ الجدة ، 7 ــ الأخت الشقيقة ، 8 ــ الأخت لأم .
القسم الثاني : باعتبار الحجب وعدمه :
أ ــ من لا يحجب أبداً : 1 ــ الزوج ، 2 ــ الزوجة ، 3 ــ الأب ، 4 ــ الأم ، 5 ــ البنت الصلبية .
ب ــ من يحجب أحياناً : 1 ــ الجدة ، 2 ــ الأخت الشقيقة ، 3 ــ بنت الابن ، 4 ــ الأخت لأم ، 5 ــ الأخت لأب ، 6 ــ الجد ، 7 ــ الأخ لأم .
أقسام العصبات النسبية : العصبات النسبية
القسم الأول : عصبة بنفسه : هي كل ذكر لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى . وهي أربعة جهات :
1 ــ البنوة ، 2 ــ الأبوة ، 3 ــ الأخوة ، 4 ــ العمومة .
القسم الثاني : عصبة بغيره : هي كل أنثى صاحِبةِ فرضٍ اجتمعت مع عاصب متحد معها في الجهة والدرجة وقوة القرابة وهي :
1 : البنت مع أخيها ، 2 ــ بنت الابن مع أخيها ، 3 ــ الأخت الشقيقة مع أخيها ، 4 ــ الأخت لأب مع أخيها .
القسم الثالث : عصبة مع غيره :
1 ــ الأخت الشقيقة مع الفرع المؤنث وإن نزل (البنت أو بنت الابن...) .
2 ــ الأخت لأب مع الفرع المؤنث وإن نزل (البنت أو بنت الابن...) .
العصبة بنفسه كلهم ذكور والعصبة بغيره ، ومع غيره كلهم إناث .
العصبة بنفسه لا يرثون إلا بالتعصب ـ ما عدا الأبوة ـ والعصبة بغيره ، ومع غيره يرثون بالفرض والتعصيب .
أصحاب الفروض :
ميراث الزوج : للزوج حالتان :
الحالة الأولى : يرث الزوج النصف فرضاً من تركة زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره .
الحالة الثانية : يرث الزوج الربع فرضاً من تركة زوجته إذا كان لها فرع وارث منه أو من غيره .
ميراث الزوجة : للزوجة حالتين :
الحالة الأولى : ترث الزوجة الربع فرضاً من تركة زوجها إذا لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها .
الحالة الثانية : ترث الزوج الثمن فرضاً من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث منها أو من غيرها .
ميراث الأم : للأم ثلاث حالات :
الحالة الأولى : ترث الأم ثلث كل التركة فرضاً إذا توفرت ثلاثة شروط :
1) ألا يكون للموروث فرع وارث .
2) ألا يكون للموروث اثنان فأكثر من الإخوة .
3) ألا ينحصر الميراث في الأم والأب وأحد الزوجين .
الحالة الثانية : ترث الأم سدس كل التركة فرضاً في حالتين :
1) أن يكون للموروث فرع وارث .
2) أن يكون للموروث اثنان فأكثر من الإخوة .
الحالة الثالثة : ترث الأم ثلث الباقي من التركة بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه في حالتين :
1) أن ينحصر الميراث في الأم والأب والزوجة .
2) أن ينحصر الميراث في الأم والأب والزوج .
وفي الحالة الثالثة خلاف ابن عباس .
الأكدرية وهي جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين .
سميت بالأكدرية : نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة ، أو لأنها كدرت على زيد بن ثابت ، واختلف فيها الصحابة .
القول الأول : أن للأم ثلث الباقي . القول الثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال .
ميراث الأب : للأب ثلاث حالات :
الحالة الأولى : يرث الأب سدس التركة فقط فرضاً في صورة واحدة هي حين يكون للموروث فرع وارث ذكر .
الحالة الثانية : يرث الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً في حالة واحدة وهي حين يكون للموروث فرع وارث أنثى فقط .
الحالة الثالثة : يرث الأب بطريق التعصيب فقط إذا لم يكن للموروث فرع وارث ذكراً ولا أنثى .
ميراث البنت الصلبية : للبنت الصلبية ثلاث حالات :
الحالة الأولى : ترث البنت الصلبية نصف التركة فرضاً إذا كانت واحدة ولم يكن معها عاصب (ابن صلبي) .
الحالة الثانية : ترث البنتان الصلبيتان فأكثر ثلثي التركة فرضاً إذا لم يكن معهما عاصب (ابن صلبي) .
الحالة الثالثة : ترث البنت الصلبية واحدة أو أكثر بطريق التعصيب وفي هذه الحالة تقتسم الباقي مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
ميراث بنت الابن : لبنت الابن خمس حالات :
الحالة الأولى : ترث النصف فرضاً بشروط :
1) أن تكون واحدة . 2) ألا يوجد من يحجبها . 3) ألا توجد معها بنت صلبية ورثت النصف . 4) ألا يوجد من يعصبها .
الحالة الثانية : ترث الاثنتان فأكثر منهما الثلثين بشروط :
1) ألا يوجد من يحجبهما . 2) ألا توجد معهما بنت صلبية ورثت النصف . 3) ألا يوجد من يعصبهما .
الحالة الثالثة : ترث السدس فرضاً تكملة للثلثين في حالتين :
1) إذا وجد معها بنت صلبية واحدة ورثت النصف فرضاً . 2) إذا وجد معها بنت ابن واحدة ورثت النصف فرضاً .
الحالة الرابعة : ترث بطريقة التعصيب في حالتين :
1) إذا كان معها ابن ابن في درجتها . 2) إذا كان معها ابن ابن أنزل منها واحتاجت إليه بألا ترث بدونه .
وفي هاتين الحالتين الثالثة والرابعة ترث مع الذكر تعصيباً إذا بقي من التركة شيء للذكر مثل حظيها .
الحالة الخامسة : تحجب فلا ترث في أربع حالات :
1) إذا كان للموروث ابن صلبي . 2) إذا كان للموروث ابن ابن أعلى منها . 3) إذا كان معها اثنان أو أكثر من البنات الصلبيات . 4) إذا كان معها اثنان أو أكثر من بنات ابن أعلى منها إلا إذا وجد معها عاصب في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه.
ميراث الأخت الشقيقة : للأخت الشقيقة أربع حالات :
الحالة الأولى : ترث النصف فرضاً بشروط :
1) أن تكون واحدة . 2) ألا يوجد من يحجبها . 3) ألا يوجد معها الفرع الوارث المؤنث كالبنت . 4) ألا يوجد من يعصبها .
الحالة الثانية : ترث الاثنتان فأكثر منهما الثلثين بشروط :
1) ألا يوجد من يحجبهما . 2) ألا يوجد معها الفرع الوارث المؤنث كالبنت . 3) ألا يوجد من يعصبهما .
الحالة الثالثة : ترث واحدة أو أكثر بطريقة التعصيب في حالتين :
1) إذا وجد معها أخ شقيق أو أكثر وفي هذه الحالة ترث مع الذكر تعصيباً للذكر مثل حظيها إذا بقي من التركة شيء إلا في المشركة فإنهم يأخذون على رأي وإن لم يبق شيء .
2) إذا وجد معها فرع وارث مؤنث وإن نزل ولم يكن معها أخ شقيق وفي هذه الحالة ترث الباقي تعصيباً بعد أخذ أهل الفروض فروضهم إذا بقي من التركة شيء .
الحالة الرابعة : تحجب فلا ترث في حالتين :
1) إذا كان للموروث أب . 2) إذا كان للموروث فرع وارث ذكر وإن نزل .
والذي يعصب الأخت الشقيقة : هو الأخ الشقيق واحداً أو أكثر .
والذي يحجب الأخت الشقيقة : هو الأب والفرع الذكر وإن نزل .
ميراث الأخت الشقيقة والأخوة الأشقاء: المسألة المشركة:
الحالة الأولى : ماتت امرأة وتركت : زوجاً ، أماً ، إخوة لأم اثنين فأكثر ، إخوة أشقاء وأخوات شقيقات .
الحالة الثانية : ماتت امرأة ، وتركت : زوجاً ، أمَّ أمٍّ ، إخوة لأم اثنين فأكثر ، إخوة أشقاء ، وأخوات شقيقات
وقد اختلف العلماء في ميراث الإخوة الأشقاء ، والأخوات الشقيقات ، في هذه الحالة .
لماذا لم نذكر ميراث الأخ الشقيق ؟
ميراث الأخت لأب: للأخت الأب خمس حالات:
الحالة الأولى: ترث النصف فرضاً بشروط:
1) أن تكون واحدة . 2) ألا يكون معها عاصب يعصبها .
3) ألا يوجد معها أخت شقيقة أو أخوات شقيقات يرثن بالفرض . 4) عدم الحاجب .
الحالة الثانية : ترث الثلثين فرضاً بشروط :
1) أن تكون اثنتين فأكثر . 2) ألا يكون معهما عاصب يعصبهما .
3) ألا يوجد معهما أخت شقيقة أو أخوات شقيقات يرثن بالفرض . 4) عدم الحاجب
الحالة الثالثة : ترث الباقي تعصيباً بغيرها أو مع غيرها في حالتين :
1 ــ أن يكون معها أخ لأب وفي هذه الحالة يقسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين .
2 ــ إذا معها فرع وارث مؤنث يرث بالفرض وليس معها من يعصبها وفي هذه الحالة تأخذ الباقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم .
الحالة الرابعة : ترث السدس تكملة للثلثين إذا معها أخت شقيقة واحدة ورثت النصف فرضاً ولم مع الأخت لأب عاصب (أخ لأب)
في هاتين الحالتين الثالثة والرابعة حكم الأخت لأب الواحدة كحكم المتعددات .
بشرط عدم الحاجب في كل الأحوال كما سيأتي في الحالة الخامسة .
الحالة الخامسة : تحجب فلا ترث وهي تحجب بهؤلاء :
1) الفرع الوارث الذكر وإن نزل . 2) الأب بإجماع الفقهاء وبالجد على خلاف . 3) الأخ الشقيق ولو كان معها أخ شقيق .
4) الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الفرع الوارث المؤنث . 5) الأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن مع الأخت عاصب (أخ لأب) .
لمــــاذا لم نذكر ميراث الأخ لأب ؟؟
ميراث الأخوة والأخوات لأم : للأخوة والأخوات لأم ثلاث حالات :
الحالة الأولى : يرثون الأخ والأخت لأم السدس فرضاً إذا كان واحداً أو كانت واحدة .
الحالة الثانية : يرثون الأخ والأخت لأم الثلث فرضاً إذا كانوا اثنين فأكثر في الحالة الثانية يشترك الإناث والذكور بالثلث للأنثى مثل حظ الذكر .
الحالة الثالثة : يحجبون فلا يرثون يحجبون بمن يلي :
1) الأصل الوارث الذكر وإن علا الأب والجد أبوه . 2) الفرع الوارث ذكراً أم أنثى وإن نزل .
ميراث الجد : الجد نوعان :
الجد الصحيح : وهو الذي لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأب .
الجد غير الصحيح : وهو الذي تتوسط بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم .
ميراث الجد الصحيح : للجد إذا لم يكن معه إخوة أربعة حالات :
الحالة الأولى : يرث الجد السدس فرضاً في صورة واحدة هي حين يكون للموروث فرع وارث ذكر .
الحالة الثانية : يرث الجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً في حالة واحدة هي حين يكون للموروث فرع وارث أنثى فقط .
الحالة الثالثة : يرث الجد بطريق التعصيب فقط إذا لم يكن للموروث فرع وارث ذكراً ولا أنثى .
الحالة الرابعة : يحجب فلا يرث يحجب بالأب والجد الأقرب منه .
الجدة الصحيحة : هي الجدة أم الأب ، وأم الأم ، وإن علت ، وأم الجد الصحيح وإن علت.
ميراث الجدة الصحيحة: للجدة الصحيحة حالتان :
الحالة الأولى : ترث الجدة السدس فرضاً سواء أكانت واحدة أو أكثر .
الحالة الثانية: تحجب فلا ترث وتحجب بمن يلي:
1) الأم تحجب جميع الجدات من جهتها أو من جهة غيره. 2) الأب يحجب الجدة التي من جهته وهي أمه وأم أبيه .
3) الجد الصحيح يحجب الجدة التي من جهته فأم أبي الأب لا ترث مع وجود أبي الأب . 4) الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة من أية جهة كانت .
ميراث العصبات النسبية
العصبات النسبية :
القسم الأول: عصبة بنفسه: هي كل ذكر لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى وهي أربعة جهات :
1- البنوة ، 2 - الأبوة ، 3 - الأخوة ، 4 - العمومة .
يراعي في توريث العصبة بالنفس ما يلي :
1 ـ التقديم بالجهة فتقدم البنوة على الأبوة والأبوة على الأخوة والأخوة على العمومة.
2 ـ التقديم بقرب الدرجة إذا اتحدت الجهة فيقدم الابن على ابن الابن، والأب على الجد، والأخ الشقيق على ابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق على ابن العم الشقيق أو لأب.
3 ـ التقديم بقوة القرابة إذا اتحدت الجهة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق على العم لأب ، وهكذا .
4 ـ إذا استووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة اشتركوا في أخذ الباقي، فيشترك الأبناء فيما بقي، وكذلك الإخوة والأعمام وأبناؤهم .
القسم الثاني: عصبة بغيره: هي كل أنثى صاحبة فرض اجتمعت مع عاصب متحد معها في الجهة والدرجة وقوة القرابة .
1 - البنت مع أخيها، 2 - بنت الابن مع أخيها، 3 - الأخت الشقيقة مع أخيها، 4 - الأخت لأب مع أخيها.
ويشترط للتعصيب فيهن ما يلي:
1 ـ أن تكون هذا الأنثى من الذين يرثون بالفرض.
2 ـ أن يكون العاصب بالنفس متحدا مع من يعصبها في الأمور التالية:
1) الاتحاد في جهة القرابة. 2) الاتحاد في درجة القرابة. 3) الاتحاد في قوة القرابة.
استثناء: بنت الابن يعصبها من هو أدنى درجة إذا احتاجت إليه.
القسم الثالث : عصبة مع غيره: وهن :
1 ـ الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع الفرع المؤنث وإن نزل (البنت أو بنت الابن...). بشرط ألا يوجد معها أخ شقيق .
2 ـ الأخت لأب أو الأخوات لأب مع الفرع المؤنث وإن نزل (البنت أو بنت الابن...). بشرط ألا يوجد معها أخ لأب.
وتأخذ العصبة مع الغير الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
يمكنك متابعتنا عبر التسجيل في قناتنا بالبريد الإلكتروني ليصلك جديد المحاضرات
إن أعجبك الموضوع
0 تعليقات