قانون الأسرة – ملخص عام - مدونة كلية الحقوق

قانون الأسرة – ملخص عام




قانون الأسرة – ملخص عام : تعریف الزواج  میثاق تراض وترابط شرعي بین رجل وامرأة على وجھ الدوام ، غایتھ الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة ، برعایة
الزوجین.
اركان عقد النكاح
ینعقد الزواج بإیجاب من أحد العاقدین وقبول من الآخر بألفاظ تفید معنى الزواج لغة أو عرفا .
 یصح الإیجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان یكتب وإلا فبإشارتھ المفھومة من الطرف الآخر ومن الشاھدین.
یشترط في الإیجاب والقبول أن یكونا:
1- شفویین عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفھومة؛
2- متطابقین في مجلس واحد؛
3- باتین غیر مقیدین بشرط أو أجل واقف أو فاسخ.
 إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدلیس، یمكن فسخھ قبل البناء وبعده بطلب من المكره أو المدلس علیھ من الزوجین وذلك خلال أجل لا
یتعدى شھر من تاریخ زوال الإكراه، ومن تاریخ العلم بالتدلیس مع حقھ في طلب التعویض.
 إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدلیس أمكن طلب فسخھ قبل البناء وبعده خلال أجل لا یتعدى شھرا من یوم زوال الإكراه أو من تاریخ
العلم بالتدلیس مع الحق في طلب التعویض. كما یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وغرامة من ١٢٠٠ إلى ألف درھم أو بإحدى
ھاتین العقوبتین فقط.
شروط عقد الزواج
یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة:
أھلیة الزوج والزوجة؛
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
ولي الزواج عند الاقتضاء؛
سماع العدلین التصریح بالإیجاب والقبول من الزوجین وتوثیقھ؛
انتفاء الموانع الشرعیة .
أھلیة الزواج
تكمل أھلیة الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسیة متمتعین بقواھما العقلیة.
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن یأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن ١٨٨ سنة، بمقرر معلل یبین فیھ المصلحة والأسباب المبررة
لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبھ الشرعي والاستعانة بخبرة طبیة وإجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غیر قابل لأي طعن.
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبھ الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقیعھ مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
یكتسب المتزوجان دون ١٨٨ سنة بمقرر القاضي ، الأھلیة المدنیة في ممارسة كل ما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
یمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجین أو نائبھ الشرعي، أن یحدد التكالیف المالیة لزوج المعني وطریقة أدائھا
 یأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذھنیة ذكر كان أم أنثى ،بعد تقدیم تقریر حول حالة الإعاقة من
طرف طبیب خبیر أو اكثر یطلع القاضي الطرف الآخر على التقریر وینص على ذلك في محضر.
یجب أن یكون الطرف الآخر رشیدا ویرضى صراحة في تعھد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بإعاقة..
الولایة في الزواج
الولایة حق للمرأة ، تمارسھا الرشیدة حسب اختیارھا ومصلحتھا.
للرشیدة أن تعقد زواجھا بنفسھا، أو تفوض ذلك لأبیھا أو لأحد أقاربھا.
الصداق
 الصداق ملك للمرأة تتصرف فیھ كیف شاءت، ولاحق للزوج في أن یطالبھا بأثاث أو غیره مقابل الصداق الذي اصدقھا إیاه.


يمكنك متابعتنا عبر التسجيل في قناتنا بالبريد الإلكتروني ليصلك جديد المحاضرات


              إن أعجبك الموضوع


إرسال تعليق

0 تعليقات